عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا ، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا ، لَمْ تُؤْكَلْ " .