عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى ، وَلا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ " .