أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " تَجُوزُ وصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ , قَالَ الثَّوْرِيُّ : لا تَجُوزُ وصِيَّتُهُ لأَهْلِ الْحَرْبِ " .