عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ , قَالَ : يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ " ، وبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ .