عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وهِيَ كَارِهَةٌ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبًا كَارِهَةً ؟ , قَالَ : لا ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا لا يَجُوزُ عَلَيْهَا , قَالَ : وأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ ، ودَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ، وإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ والصَّدَاقِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا ، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ " .