عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : " يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيتِهَا فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ " .