باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10396

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أن رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، " كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً ، وآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا ، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الأُولَى أن تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ , قَالَ : إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ ، وصَبَرْتِ عَلَى الأَثَرَةِ ، وإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ ، فَقَالَتْ : بَلْ رَاجِعْنِي وأَصْبِرُ عَلَى الأَثَرَةِ ، فَرَاجَعَهَا ، وآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الأَثَرَةِ ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، وآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ , قَالَ : فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا , أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا سورة النساء آية 128 " , عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، وزَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ , فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.