باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10406

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَ رَبِيعَةُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : صَدَاقُهَا ومِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة