عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قتادة ، قَالا : " إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .