عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلا يَصْلُحُ " .