عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ واحِدَةٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمَا ، ولا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَكَحَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ ، وإِنْ نَكَحَ الابْنَةَ ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الأُمَّ " .