باب طلاق الكره


تفسير

رقم الحديث : 11158

عَنِ الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، والأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.