باب طلاق الكره


تفسير

رقم الحديث : 11159

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : " إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ ، الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، وإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.