عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا , فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ " .