عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : " يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " .