عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وهِيَ حَامِلٌ , قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ " .