عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا " .