باب النفقة للمتوفى عنها


تفسير

رقم الحديث : 11747

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، " أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا نَفَقَةَ لَهَا ، فَأَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : أَنْفِقُوا عَلَيْهَا " ، ثُمَّ قَالَ لآلِهَا : أَنْ شِئْتُمْ ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَوْ قَالَ ابْنَ السَّائِبِ : أَنَا أَشُكُّ الْعَائِذِيَّ لَقَاهُ لا نَفَقَةَ لَهَا ، قَالَ : لا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.