باب النفقة للمتوفى عنها


تفسير

رقم الحديث : 11749

عَنِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.