عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ " .