عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ " .