عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً , فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلا مِيرَاثَ لَهَا ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ , فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ " .