عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " بَلَغَنِي أَنْ لا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي عَهْدٍ " .