عَنِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , أَنَّهُمْ قَالُوا : " إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا " .