عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا , فلأن ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا " .