عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، قَالَ : لا يَفْسِدُ النِّكَاحُ لأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا " .