عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلا بَأْسَ عَلَيْهَا " .