أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " لا تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ " .