عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ " .