عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ ، وَلا نِكَاحٍ ، وَلا طَلاقٍ " .