عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلا غَيْرِهِ " .