عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ " .