باب شهادة امراة على الرضاع


تفسير

رقم الحديث : 13563

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا " . عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلا مَا ذُكِرَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.