باب المزارعة على الثلث والربع


تفسير

رقم الحديث : 13979

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي ، فَيَقُولَ : قَدْ قَامَ الثَّمَنُ ، فَأَنَا أَحَقُّ ، قَالَ : " لا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَبِهِ نَأْخُذُ ، " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " لا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.