باب المزارعة على الثلث والربع


تفسير

رقم الحديث : 13982

قَالَ الثَّوْرِيُّ : سَمِعْنَا أَنَّ : " الشُّفْعَةَ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ ، وَلا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ " ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.