قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا ، فَلا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، وَلا شَيْئًا إِلا فِضَّةً ، فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ ، فَلا بَأْسَ بِهِ " .