عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ " .