قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا ، إِلا حَلَفَ الآخَرُ الْبَتَّةَ ، لَقَدِ اقْتَضَى " .