أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ " .