عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، كَانَ يَقُولُ : " لا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا " .