عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلا فِي الْحُدُودِ " .