أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلا شِرَاؤُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ " .