أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلا ظِنِّينٍ فِي طَلاقٍ " .