أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالا : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاسْتِهْلالِ " .