باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14995

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.