باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14997

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ " ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ : " قُلْ : أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.