أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ " ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ : " قُلْ : أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ " .