أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ " .