قَالَ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا الْمُسْلِمِينَ " .