أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلا فِي السَّفَرِ ، وَلا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلا فِي الْوَصِيَّةِ " .