عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ ، أَخَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ " .